[ ٩٨٦٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى .
وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله (١) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير ؟ فقال : واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق .
أقول : حمله الشيخ على تأكّد الاستحباب لما مرّ (٢) .
[ ٩٨٦٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن عيسى ، عن غيلان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن التكبير في أيّام الحجّ ، من أيّ يوم يبتدأ به ؟ وفي أيّ يوم يقطعه ؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر ؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فإن أقام الظهر كبّر ، وإن أقام العصر كبّر ، وإن أقام المغرب لم يكبّر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأوّل صلاة الظهر ، وهو وسط أيّام التشريق .
قال الشيخ : هذا موافق للعامّة ولسنا نعمل به ، والعمل على ما قدّمناه .
[ ٩٨٦٥ ] ١٤ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة ، أوّلها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الرابع ، وهو لأهل الأمصار كلّها في عشر صلوات ، أوّلها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الثالث .
[ ٩٨٦٦ ] ١٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في أيّام التشريق ؟ قال : يوم النحر صلاة
__________________
١٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٠ / ٩٢٣ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٤ .
(٢) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب .
١٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٣ / ١٧٧١ .
١٤ ـ المقنعة : ٧٠ .
١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤١ / ١٦٢ .