وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، مثله (٢) .
[ ٩٧٥١ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن خالد التميمي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : حدثني ابن (١) قيس ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إنّما الصلاة يوم العيد (٢) على من خرج إلى الجبّانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة .
[ ٩٧٥٢ ] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه .
[ ٩٧٥٣ ] ١١ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام (١) .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما مرّ (٢) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٤ .
(٢) الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٤ .
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٥ / ٨٥١ ، والاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧٢٠ .
(١) في نسخة : أبو ـ هامش المخطوط ـ وقد ورد في الاستبصار .
(٢) في المصدر : العيدين .
١٠ ـ الكافي ٣ : ٤٥٩ / ١ ، ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٧ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٦ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
١١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٩ / ٢ .
(١) في نسخة : الامام ( هامش المخطوط ) .
(٢) مَرَّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٣) التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٢ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٣ .