عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس .
[ ٩٤٦٣ ] ١٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة .
[ ٩٤٦٤ ] ١٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبي عمر (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : نزل بها جبرئيل مضيّقة ، إذا زالت الشمس فصلّها ، قال : قلت إذا زالت الشمس صلّيت ركعتين ثمّ صلّيتها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة .
[ ٩٤٦٥ ] ١٧ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الجمعة ؟ فقال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصلّ ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة .
[ ٩٤٦٦ ] ١٨ ـ وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الصلاة فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا الجمعة في السفر والحضر ، فإنّه قال : وقتها إذا زالت الشمس ، وهي في ما سوى الجمعة ، لكلّ صلاة وقتان ، وقال : وإيّاك أن تصلّي قبل الزوال ، فوالله ما أُبالي بعد العصر صلّيتها أو قبل الزوال .
__________________
١٥ ـ الكافي ٣ : ٤٢٠ / ٢ .
١٦ ـ الكافي ٣ : ٤٢٠ / ٤ .
(١) في نسخة : عمير ـ هامش المخطوط ـ وهو في المصدر .
١٧ ـ مصباح المتهجد : ٣٢٣ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب
١٨ ـ مصباح المتهجد : ٣٢٤ .