عيسى ، وعن محمّد بن الحسن بن علان (١) جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله وفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة ، فالصلاة ممّا وسّع فيه ، تُقدّم مرّة وتُؤخّر أُخرى ، والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .
[ ٩٤٥٠ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مسمع أبي سيّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : عند زوال الشمس ، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر .
[ ٩٤٥١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ من الأُمور أُموراً مضيّقة وأُموراً موسّعةً ، وإنّ الوقت وقتان ، والصلاة ممّا فيه السعة ، فربّما عجّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام .
[ ٩٤٥٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل ، فيقول جبرئيل : يا محمّد ، قد زالت الشمس فانزل فصلّ ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل
__________________
(١) كذا في المصدر ، ويحتمله الاصل ، لكن جاء في بعض النسخ : زعلان ، و : ( بن زعلان ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣١ / ٢ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٦ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٢ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .