المتواترة الدالّة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط ، وما تضمّن لفظ الإِمام (١) من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكّن منهما لعدم الخوف ، وهو أعمّ من المعصوم ، كما صرّح به علماء اللغة وغيرهم (٢) ، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء ، والقرائن على ذلك كثيرة جدّاً ، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة ، وإطلاق لفظ الإِمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة ، وصلاة الجنازة ، والاستسقاء ، والآيات ، وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة ، وإنّما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر .
[ ٩٤٣٧ ] ٥ ـ وقد تقدّم حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدّعي حقّاً ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام .
أقول : بهذا استدلّ مدّعي الاشتراط ، وفيه أوّلاً أنّه محمول على التقيّة لموافقته لأشهر مذاهب العامّة ، وثانياً أنّ ما تضمّنه من اشتراط أعيان السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم ، والأحاديث دالّة على خلافه ، فعلم أنّ المراد العدد خاصّة ، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم ، وممّا هو كالصريح في ذلك قوله : ولا تجب على أقلّ منهم ، ولم يقل : ولا تجب على غيرهم ، فعُلم أنّها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقلّ ، مع دلالة الآية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي حديث (١) .
__________________
(١) الامام : ما ائتم به من رئيس أو غيره . قاموس المحيط ٤ : ٧٨ ( هامش المخطوط ) .
(٢) في كتب أبي حنيفة إن شرط الجمعة السلطان العادل أو نائبه مع الامكان . منه ـ قده ـ ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١)
تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب ١ و ٢ و ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه
الأبواب ، ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٤ ، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ والأحاديث ١ و ٣ و
٥ و ٨