عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
أقول : هذا الإِجمال محمول على التفصيل الآتي (٢) ، أو على الاستحباب .
[ ٩٤٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين .
[ ٩٤٢٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ضمنت لستّة على الله الجنّة ـ منهم ـ رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنّة .
[ ٩٤٣٠ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً ، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنّه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢١ .
(٢) يأتي التفصيل في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣ / ٨٠ ، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ الفقيه ١ : ٨٤ / ٣٨٧ .
٤ ـ علل الشرائع : ٢٦٦ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٢ / ١ ، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر .