خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كلّ أحد ، الحديث .
[ ٩٤١٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى (١) ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة .
[ ٩٤٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (١) ، ولا تجب على أقلّ منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقّاً ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام .
ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (٢) .
[ ٩٤٢١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ـ إلى أن قال ـ وليقعد قعدة بين الخطبتين ، الحديث .
__________________
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٧ والاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١١ .
(١) في التهذيب عثمان بن يحيى .
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٠ / ٧٥ ، والاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٨ .
(١) في الفقيه : المؤمنين ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٢ .
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٧ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة ، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت .