أصل الواجب ـ لا فوت بالإضافة إليه ، بل هو كالواجبات المطلقة متى ما اتي به يكون أداء.
ففيه : أن تفسير القضاء بذلك لم يرد في كلام الشارع أو نحوه ممن يؤمن عليه الخطأ في تحديد المفهوم ، وإنما ورد في كلام بعضهم للتعبير عما ارتكز في معنى القضاء ، فلا مجال للخروج به عما ذكرنا من المعنى الارتكازي له ، بل لا بد من كون ذكر الفوت مبتنيا على ملاحظة فوت الوقت من حيثية دخله في بعض مراتب ملاك الواجب ، لا لتحقق الفوت بلحاظ أصل الواجب ، وإلا لم يصدق معه القضاء ، لما سبق.
وبالجملة : لا ينبغي التأمل بعد الرجوع للمرتكزات العرفية والمتشرعية في كون القضاء من سنخ الأداء ، وإن كان فاقدا لخصوصيته الدخيلة في بعض مراتب مصلحته.
ومن هنا كان المنصرف من إطلاق دليل القضاء أخذ جميع ما يعتبر في الأداء فيه لو فرض إجمال أمره من هذه الجهة.
نعم ، اشتهر عند المتشرعة إطلاقه تبعا لكثير من الاستعمالات الشرعية على خصوص ما إذا كان الفائت مصلحة الوقت ، دون غيره من القيود الشرعية التي لا يكون تعذرها مسقطا لأصل الواجب ، حيث لا يصدق على فاقدها عند التعذر بالمعنى المذكور.
كما لا بد من كون مصلحة الوقت من مراتب مصلحة الواجب ، بحيث يكون الوقت وقتا للواجب ، كما في الصورة الثالثة ، فلو لم تكن من مراتبها وكانت مستقلة عنها لم يصدق القضاء ، كما في الصورة الاولى.
فلو نذر المكلّف أن يأتي بالصلاة في وقتها الفضيلي فلم يأت بها فيه