الصفحه ٢٣٠ : ـ بقيد فعلية تحققه في الحال ، أو بنحو يعمّ حال انقضائه ،
فكما أمكن النزاع في المشتقات التي تتضمن هيئاتها
الصفحه ٦٣٢ : المعاملات؟...................................... ٢١٩
المقصد الأول : من
مباحث الألفاظ في المشتق
الصفحه ٢٢٥ :
المقصد الأول
في بحث المشتق
وقد جرى غير واحد
على بحثه في مقدمة علم الاصول. وأول من خرج عن
الصفحه ٢٣٢ : المناسب لها.
فلا بد من كون
النزاع في اختصاص المشتق بالحال أو عمومه لحال الانقضاء إنما هو بلحاظ حال الجري
الصفحه ٢٣٥ :
عنوانا للذات متحدا معها يصح حمله عليها ، في مقابل التركيب الراجع إلى أخذ الذات
مع المبدأ في مفهوم المشتق
الصفحه ٢٣١ :
الاستدلال به.
الأمر
الثالث : لا يخفى أن إطلاق
العنوان الذاتي أو العرضي المشتق أو الجامد على
الصفحه ٢٣٦ : الزمان جزءاً من مدلول المشتق حتى يمكن
بلحاظه فرض الجامع بين الحالين ، وحيث لا إشكال في عدم أخذ الزمان في
الصفحه ٢٣٧ :
مفهوم المشتق ، بل
كما أمكن دعوى الاختصاص بحال التلبس من أخذ زمان الحال فيه ، بل بأخذ نحو من
النسبة
الصفحه ٢٣٨ : التوقف فيه
من بعضهم ناشئ من دلالة مادة المشتق على أمر غير الفعلية من ملكة أو شأنية أو حرفة
أو غيرهما ، أو
الصفحه ١٠٧ :
عليه تبعا لهم.
بل عممه بعض
الأعيان المحققين (قدس سره) لمواد المشتقات ، لعدم أخذ هيئة خاصة فيها
الصفحه ٢٢٦ : المشتقات راجعا للنزاع في وضع هيئاتها النوعي ، أما في الجوامد فهو
راجع للنزاع في وضعها الشخصي ، لعدم أمر
الصفحه ٢٣٣ : بعضهم : بأن ذلك هو المتبادر في العرف واللغة.
وهذا قد لا يناسب
ما سبق من الاتفاق على عدم صدق المشتق
الصفحه ٢٣٤ : الفعلية ـ فضلا عن الاكتفاء بالإمكان ، كما ذكره
الفارابي في الموضوع. لكنه أمر آخر غير مورد الكلام في المشتق
الصفحه ٢٣٩ : وإن أوهمت عموم المشتق لحال الانقضاء ، إلا أن الظاهر عدم ابتنائها على ذلك
، بل على عدم إرادة الجري حال
الصفحه ٢٤٠ : المشتق. ولذا لا يصح الإطلاق بعد ارتفاع الأثر.
ومنه الإثمار في
الشجرة لو اريد منه فعليته ، إذ الظاهر عدم