الخاص ، وتعدده في العام بسبب كثرة الأفراد المحكية بالعنوان العام المتصور حين الوضع.
ثانيها : أن الموضوع العام والموضوع له الخاص تارة : يرجع إلى الوضع للخصوصيات بما هي مشتركة في مفهوم العام ، بحيث يكون العام مأخوذا في الموضوع له مقيدا بإحدى الخصوصيات الفردية على البدل ، فتكون الخصوصية قيدا في الموضوع له ، لا تمامه ، فدلالة اللفظ عليها نظير دلالة المعرف بلام العهد عليها.
واخرى : يرجع إلى الوضع للخصوصيات بأنفسها من دون ملاحظة اشتراكها في مفهوم العام ، وليس لحاظ العام إلا لأجل حصر الخصوصيات المذكورة وتعيينها ، فدلالة اللفظ على كل من الخصوصيات المتباينة كدلالة المشترك اللفظي عليها ، وليس الخلاف بينهما إلا في وحدة الوضع في المقام وتعدده في المشترك. وكلماتهم في المقام لا تخلو عن إجمال وتردد بين الوجهين ، وإن لم يبعد كونها للأول أقرب.
ثالثها : لا يخفى أن الجمود على ما تقدم في بيان الأقسام المذكورة يقضي باختصاصها بالوضع التعييني المبتني على وضع اللفظ للمعنى بعد تصور الواضع له ، دون التعيني الذي عرفت خروجه عن حقيقة الوضع ، إلا أنه يمكن جريان نظائرها فيه من حيثية خصوصية المعنى التي هي الغرض الملحوظ في التقسيم.
فإن المعنى الذي يختص به اللفظ ويكون قالبا له بسبب كثرة الاستعمال تارة : يكون جزئيا لا يصلح اللفظ لنظائره مما يجمعه معه مفهوم واحد ، كما
![المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2942_almuhkam-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
