لان الولد موهوب للوالد في قول الله تعالى (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) مع انه المأخوذ بمؤنته صغيرا أو كبيرا أو المنسوب اليه والمدعو له لقوله عزوجل : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) وقول النبي صلىاللهعليهوآله : أنت ومالك لأبيك ، وليس الوالدة كذلك ، لا تأخذ من ماله الا باذنه أو بإذن الأب لأنه مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
١٣١ ـ في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى إلى أن قال : وعنه عن محمد ابن الحسين عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن على عن آبائه عن على عليهمالسلام قال : أتى النبي صلىاللهعليهوآله رجل فقال : يا رسول ان أبى عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنت وما لك من هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً) جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك. وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا الا باذنه.
قال عز من قائل : (وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً).
١٣٢ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمهالله قال أبو محمد الحسن العسكري عليهالسلام : سئل عبد الله بن صوريا رسول الله فقال : أخبرنى عمن لا يولد له ومن يولد له؟ فقالصلىاللهعليهوآله : إذا اصفرت النطفة لم يولد له اى إذا احمرت وكدرت ، وإذا كانت صافية ولد له ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
١٣٣ ـ في تفسير على بن إبراهيم وقوله عزوجل : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ) قال : وحي مشافهة ووحي الهام ، وهو الذي يقع في القلب أو من وراء حجاب ، كما كلم الله نبيه (صلىاللهعليهوآله) وكما كلم الله عزوجل موسى عليهالسلام من الناس ، (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ) ، قال : وحي مشافهة يعنى إلى الناس.
١٣٤ ـ في كتاب توحيد المفضل بن عمر المنقول عن أبى عبد الله الصادق عليهالسلام في الرد على الدهرية قال عليهالسلام بعد أن ذكر الله عزوجل والعجز عن أن يدرك : فان قالوا ولم استتر؟ قيل لهم ما يستتر بحيلة يخلص إليها كمن يحتجب عن الناس بالأبواب و