١٠٠ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من سلم من نساء أمتي من أربع خصال فلها الجنة ، إذا حفظت ما بين رجليها ، وأطاعت زوجها ، وصلت خمسها ، وصامت شهرها.
١٠١ ـ في قرب الاسناد للحميري أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل أيحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته؟ فقال : لا الا ان تكون من القواعد ، قلت له : أخت امرأته والعربية سواء؟ قال : نعم ، قلت : فما لي النظر اليه منها فقال : شعرها وذراعها ، وقال : ان أبا جعفر مر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة (١) بقضيبه عن وجهها.
١٠٢ ـ وباسناده الى على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر اليه من المرئة التي لا تحل له؟ قال : الوجه والكف وموضع السوار.
١٠٣ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن سويد قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : انى مبتلى بالنظر الى المرئة الجميلة يعجبني النظر إليها؟ فقال لي : يا على لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق ، وإياك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين.
١٠٤ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا حرمة لنساء أهل الذمة ان ينظر الى شعورهن وأيديهن.
١٠٥ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال : الوجه والكفان والقدمان.
١٠٦ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عباد ابن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بالنظر الى رؤس أهل تهامة و
__________________
(١) أماط عنه الشيء ، أبعده.