يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته فاذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد ، وردت اليه امرأته ، وان أبى الا أن يمضى فليشهد عليها (أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخامِسَةُ) يلعن فيها نفسه (إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) ، وان أرادت ان تدرء عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم ـ شهدت (أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ، وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) ، فان لم تفعل رجمت وان فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثم لا تحل له الى يوم القيامة ، قلت : أرأيت ان فرق بينهما ولهما ولد فمات؟ قال ترثه امه ، وان ماتت امه ورثه أخواله ، ومن قال : انه ولد زنا جلد الحد ، قلت : يرد اليه الولد إذا أقر به؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.
٤٩ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام قال : قلت له : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا؟ فقال : قد سئل جعفر عليهالسلام عن هذا فقال : الا ترى انه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت انها فاعلة؟ فان قال : رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك انه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يصلح لغيره أن يدخلها ، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار ، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال : رأيت ذلك بعيني ، وإذا قال : انى لم أعاين صار قاذفا وضرب الحد الا أن يقيم عليها البينة وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى انه رآه بعينه قيل له : وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك ، فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة ، فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك ، قال : وانما صارت شهادة الزوج اربع شهادات لمكان الاربعة شهداء مكان كل شاهد يمين.
٥٠ ـ في عوالي اللئالى روى في الحديث ان هلال بن امية قذف زوجته بشريك