فقال : المرأة انما تؤتى والرجل يأتى وانما يأتى إذا عقل كيف يأتى اللذة والمرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
١٣ ـ في تفسير على بن إبراهيم والزنا على وجوه والحد فيه على وجوه ، فمن ذلك انه أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر أخذوا بالزنا ، فأمر ان يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه جالسا عند عمر ، فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت عليهم الحد ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره ، وأطلق السادس ، فتعجب عمر وتحير الناس! فقال عمر : يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات وأطلقت واحدا ليس منها حكم يشبه الاخر؟ فقال : نعم اما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه بالسيف ، واما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه ، واما الثالث فغير محصن حددناه واما الرابع فرق زنى ضربناه نصف الحد ، واما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وادبناه ، واما السادس مجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.
١٤ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يضرب الرجل الحد قائما ، والمرئة قاعدة ، ويضرب كل عضو وترك الرأس والمذاكير.
١٥ ـ على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن اسحق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد قلت : فمن فوق ثيابه؟ قال : بل يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه.
١٦ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : فوق الثياب؟ فقال : بل يجرد.