هو ، وأنه الموجب للفساد ، وأنه موجود فيما نحن فيه فكان دليلا للثاني أيضا ولكن أنى بإثبات ذلك كله ، فإن المراد بالغرر المنفي غير واضح ، وكذا عليته فقط ، ووجوده فيما نحن فيه ، إذ نعلم انتفاعه في مشاهدة غير المكيل والموزون بالاتفاق ، والظاهر أنه يكفي العلم بالمشاهدة في المكيل والموزون ، وفي المعدود والمزروع بالطريق الأولى ، ويؤيده بطلان القياس ، وكون الإجارة غير بيع عندنا.
وقال في الشرح قلت : الحديث ورد في البيع ، والإجارة محمولة عليه عند بعض العامة ، لأنها بيع ، وأما عندنا فلا يأتي الا من طريق اتحاد المسئلتين إلى آخره ، وقد عرفت عدم إمكان إثبات الاتحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا ، انتهى كلامه وهو جيد.
أقول : وقد تقدم في كتاب البيع الكلام في هذه المسئلة (١) والنقل عن جملة من الأصحاب جواز البيع مع المشاهدة في الصورة المذكورة ، وأنه هو الظاهر من أكثر من الأخبار ، وإذا ثبت ذلك في البيع بطل ما اعتمدوه من حمل الإجارة عليه ، وما استندوا اليه من الخبر عنه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) في النهي عن بيع الغرر لم يثبت من طرقنا ، وإن كثر تناقله في كلامهم وعلى تقدير ثبوته فحمل الإجارة على البيع في ذلك لا يخرج عن القياس ، كما ذكره المحقق المذكور.
وما ذكره في المسالك من نهى النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) من الغرر مطلقا ، (٢) وهو شامل لموضع النزاع مردود ، بعدم ثبوت ما ادعاه ، والمنقول من كلام غيره إنما هو دعوى ورود الخبر في البيع لا مطلقا ، مع عدم ثبوته من طرقنا كما عرفت ، وبذلك يظهر لك قوة القول الأول وإن كان الأحوط هو المشهور والله سبحانه العالم.
الثالث : أن تكون المنفعة مملوكة ، اما تبعا لملك العين بأن يكون مالكا
__________________
(١) ج ١٨ ص ٤٨١.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٣٣٠ ح ٣.