الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام في المقام.
وفيه أيضا مسائل الاولى : لا خلاف بين الأصحاب في أن العارية أمانة في يد المستعير ، لا تستعقب الضمان إلا في مواضع مخصوصة يأتي التنبيه عليها إنشاء الله تعالى ، فلو تلفت في يد المستعير بغير تفريط ولا عدوان فلا ضمان عليه ، سواء كان التلف بآفة سماوية أو أرضية.
وبذلك تكاثرت الأخبار فروى في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها الا أن يكون قد اشترط عليه». وزاد في الكافي قال : وفي حديث آخر «إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان».
وعن عبد الله بن سنان (٢) في الصحيح قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تضمن العارية الا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا الا الدنانير فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان».
وعن زرارة (٣) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام العارية مضمونة؟ قال : فقال : جميع ما استعرته فتوى ، فلا يلزمك تواه ، الا الذهب والفضة ، فإنهما يلزمان الا أن يشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك يلزمك ، والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك».
وروى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم وفيها الصحيح عن محمد بن مسلم (٤) عن أبى جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق قال : فقال : إذا كان أمينا فلا عزم عليه».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٣٨ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ١٨٣ ح ٨ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٦ ح ١ و ٢.
(٢ و ٣) الكافي ج ٥ ص ٢٣٨ ح ٢ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٩ ح ١ التهذيب ج ٧ ص ١٨٣ ح ٧ و ٩.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٢٣٨ ح ٤ ، الفقيه ج ٣ ص ١٩٢ ح ٢ التهذيب ج ٧ ص ١٨٢ ح ٢ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٧ ح ٧.