ملكه ، وكذا نماؤه مدة بقائه ، وعليه مع أجرة الأرش أجرة أصول الغرس أيضا ، وللمالك ازالة المركب مع الأرش كما مر ، انتهى.
الثاني : قالوا : لو بذل صاحب الأرض للغارس قيمة الغرس ليكون الغرس له ، بأن يبيعه إياه لم يجب عليه القبول ، وكذا لو دفع الغارس أجرة الأرض ليبقي غرسه فيها لم يجب عليه القبول ، والوجه في الموضعين واضح ، لأنها معاوضة وصحتها موقوفة على التراضي من الطرفين ، والله العالم.
٣٩٤
![الحدائق الناضرة [ ج ٢١ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2877_alhadaeq-alnazera-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
