بمنازعة غيره ، كما لا يثبت بما يقربه.
نعم لو كان حلف المضمون له برد اليمين عليه من الضامن ، فان كان النزاع بينه وبين الضامن ثبت على الضامن ما حلف عليه المضمون له وقيل : بلزوم ما يقربه الغريم أيضا ، ونقل عن أبى الصلاح وابن حمزة ، وفيه ما عرفت آنفا من ان إقرار المقر انما ينعقد على نفسه لا على غيره (١).
نعم لو كان الإقرار سابقا على الضمان فإنه يلزم الضامن ما أوجبه الإقرار ، كما صرح في المختلف ، وقيل : بلزوم ما يحلف عليه المضمون له مطلقا (٢) وهو منقول عن الشيخ المفيد ، قال (قدسسره) ـ على ما نقله عنه في المختلف : ضمان المجهول لازم ، كضمان المعلوم حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به البينة للمضمون عنه ، أو يحلف عليه ، وتفسير هذا أن يقول : لإنسان قد لازم عليه على حق له عنده خل سبيله ، وأنا ضامن لحقك عليه كائنا ما كان ، فإن أقام المضمون له البينة على مقدار الحق خرج له الضامن ، ولا يقبل دعواه بغير بينة ، الا أن يحلف على ما يدعيه ، ولا يجوز أن يضمن انسان عن غيره ما يدعيه كائنا ما كان ، ولا ما يقترحه من الحقوق ، ولا ما يخرج حساب في كتاب لا حجة فيه الا أن يتعين المضمون ، أو يقوم به حجة على ما ذكر انتهى.
وهو ظاهر في إلزام الضامن ما يحلف عليه المضمون له وهو قول الشيخ أيضا الا أنه قيده برضا الضامن بالحلف ، وحينئذ فيكون هذا قولا رابعا في المسألة ،
وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك احتمل أن المراد بالرضا هنا الرد من الضامن بأن حلف المضمون له برد اليمين عليه من الضامن كما هو أحد فردي الإطلاق في عبارة الشيخ المفيد ، وقد عرفت آنفا أنه في هذه الصورة يلزم الضمان ويجب عليه الأداء.
__________________
(١) واما إذا كان حلفه انما هو لدفع المضمون عنه وإثباته الدعوى عليه باليمين المردودة من قبل المضمون عنه فلا يلزم منهما ثبوت ذلك على الضامن والدعوى الان انما هو معه كما لا يخفى. منه رحمهالله.
(٢) اى أعم من ان يكون رد اليمين عليه من الضامن أو المضمون عنه منه رحمهالله.