وان شركة الوجوه عبارة عن المعنى المشهور المذكور في كلام العلامة.
قال العلامة في المختلف ـ في مقام الرد عليه : لنا إجماع الفرقة ، وخلاف ابن الجنيد غير معتد به ، لانقراضه ، وحصول الاتفاق بعده ، ولأن الأصل عدم الشركة ، وبقاء حق كل واحد عليه ، ولانه ضرر عظيم ، ولأن الشركة عقد شرعي يتوقف على الاذن فيه. انتهى.
والمفهوم من كلامه وكذا غيره من الأصحاب هو بطلان الشركة في جميع الأنواع المتقدمة ما عدا شركة العنان ، وظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة هنا في بعض المواضع حيث قال : بعد نقل قول العلامة في التذكرة : وأما شركة الأبدان فعندنا باطلة ، سواء اتفق عملهما أو اختلف ، بأن يكون كل واحد منهما خياطا ، ويشتركا في فعل الخياطة ، أو يكون أحدهما خياطا والأخر نجارا ، أو يعمل كل واحد منهما في صنعة ، ويكون الحاصل بينهما ، وسواء كانت الصنعة البدنية في مال مملوك ، أو في تحصيل مال مباح ، كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب.
فقال المحقق المشار اليه ولا يظهر دليل على عدم الجواز ، سوى الإجماع ، فإن كان فهو ، والا فلا مانع ، فإنه يرجع الى الوكالة في بعض الأمور (١) وتمليك مال في البعض الأخر ، وبذل نفس وعمل في مقابله عوض ، ولا مانع منه في العقل والشرع ، ولهذا جوز بعض أقسامها بعض العامة ، ثم نقل عنه أيضا أن شركة المفاوضة عندنا باطلة ، وليس لها أصل ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، ثم نقل عنه أيضا في شركة الوجوه أنها عندنا باطلة ، وبه قال الشافعي ومالك ، ثم قال : والبحث فيهما مثل ما تقدم فتأمل. انتهى.
__________________
(١) الظاهر ان الرجوع الى الوكالة في مثل الشركة في الاحتطاب ونحوه فان كلا منهما جعل الأخر وكيلا عنه في ذلك وتمليك المال في ما لو تبرع أحدهما في ماله وأعطى شريكه حصة من الربح فإنه يرجع الى تمليك مال وأما الثالث فلا أعرف له وجها منه رحمهالله.