الصفحه ٣٧ : لأرجع السائل إليه ولم يصنف من لا يحضره
الفقيه ، مضافا إلى أنه ذكر في باب أن الوصي يمنع الوارث «ما وجدت
الصفحه ٣٩٢ : الثاني ، فحينئذ يكون هو المرجّح ، من باب الأخذ بالقدر المتيقّن ، إذ ما
عداه مشكوك فيه فلا يمكن الأخذ به
الصفحه ٤٠١ :
بوثاقته بمفاد هذه الجملة ، ومع ورود التضعيف في حقّ أحد يكون داخلا في باب
التعارض.
الثاني
: الحكم بحجيّة
الصفحه ٢٠٥ : خارج عن محل الكلام ، وذكر في الثانية في عدة موارد منها : «... عن
الشيخ السعيد ابي عبد الله محمد بن جعفر
الصفحه ٢٤٨ : في
المقام ثلاثة ، فذهب : بعض إلى لزوم الاجازة ، للرواية والعمل بها (١) ، وذهب آخر : الى عدم الحاجة
الصفحه ٢٧٥ : : «ويعجبني أن أنقل في هذا الباب حديثا ، عجيبا
، وافيا ، شافيا ، عثرت عليه في كتاب تحف العقول ، للفاضل النبيل
الصفحه ٣٣١ :
الأوّل
: إنّ علي بن الحسن
الطاطري قد روى عنه (١) ، وقد ذكر الشيخ في الفهرست انّ روايات الطاطري عن
الصفحه ٥١٢ :
أوّلا : أنّ ما
نقله عن الشيخ المفيد قدسسره لا يتلاءم مع ما ورد في الرسالة العددية كما تقدّم
الصفحه ٥٢١ :
خديجة وأبا سلمة ، وعليه فتضعيف الشيخ هو من باب الاشتباه في التطبيق.
وممّا يؤكّد ذلك
انّ الشيخ في صدد
الصفحه ٥٥٨ :
وذكره أيضا في
التهذيب ، والاستبصار في مسألة المهر من باب النكاح ، فبعد أن أورد رواية فيها
محمد بن
الصفحه ٦٠٣ : بن إسماعيل واقع في
اسناد كامل الزيارات (١) ، فعلاوة على التوثيق تكون رواياته صحيحة ، وذلك لأنّ
الصفحه ٩٨ : ـ مع أنه لا يقتصر على رأيه في ذلك بل هو رأي مشايخه ـ
فالكتاب حينئذ معتبر ولا يحتاج إلى طريق ، الا من
الصفحه ٢٤٦ : مجاز في
روايته فيلحق ذلك بالاجازة ، واخرى يعطيه إياه من دون أن يقول له ذلك وإنّما يقول
: هذا كتابي
الصفحه ٢٥٣ : الاجازة.
الثانية : الدليل
على عدم اللزوم.
أما الدعوى الاولى
: فما أورد من الأدلة في المقام محل نظر
الصفحه ٢٥٨ : الاجازة أمر مرغوب في نفسه ، ومستحب مؤكد ، وليست الاجازة
لمجرد التيمن والتبرك ، كما أنها ليست على نحو