وقال في مكان الزيارة : وثالثها من الآداب : الوقوف على الضريح ملاصقاً له أو غير ملاصق ، وتوهم أن البعد أدب وهم فقد نصّ على الاتكاء على الضريح وتقبيله .
وأما محل صلاة الزيارة ، قال فيه رحمهالله : سادسها : صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ ، فإن كان زائراً للنبي صلىاللهعليهوآله ففي الروضة ، وإن كان لأحد الأئمة عليهمالسلام فعند رأسه ، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز ، ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلّى جاز ، وإن كان غير مستحسن إلّا مع البعد .
فعن الاحتجاج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهمالسلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم عليهمالسلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، أم يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟
فأجاب ( صلوات الله عليه ) : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، والذي عليه العمل أن يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه ، ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأن الإمام عليهالسلام لا يتقدم عليه ولا يساوى .
وفيه عن علل الشرائع بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : صل بين خلالها ولا تتخذ شيئاً منها قبلة ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك ، وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ، فإن الله عزّ وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم قبلة .
لا إشكال في جعل القبر أمامه في الصلاة ، وأما السجود عليه فلا ، وأما التقدم أو التساوي على القبر ففتاوى العلماء مختلفة والأغلب عدم الجواز ، كلّ ذلك بلا فرق بين الصلاة الواجبة أو المستحبة بأقسامها .