وفي الكافي بإسناده عن محمد بن أبي
العلاء قال : سمعت يحيى بن أكثم قاضي سامراء بعد ما جهدت به وناظرته وحاورته ، وواصلته وسألته عن علوم آل محمد صلىاللهعليهوآله
قال : بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله صلىاللهعليهوآله
فرأيت محمد ابن علي الرضا عليهالسلام
يطوف به فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إليّ ، الخبر .
في فهذا الخبر صريح بأنه عليهالسلام كان يطوف بالقبر
الشريف .
نعم الأحوط أن لا يطوف إلّا للإتيان
بالأدعية والأعمال المأثورة لما حول القبر .
والحاصل : أن المشي حول القبر مطلقاً
بقصد تقبيل جوانب القبر ، أو ذكر الأدعية الواردة ليس طوافاً كطواف البيت ، وإن أطلق عليه لفظ الطواف ، بل الظاهر أن المشي حول البيت بدون قصد المأمور به ليس الطواف الشرعي الذي هو من أعمال الحج والعمرة . نعم هو طواف لغوي كالطواف حول القبور .
فالظاهر أنه لا إشكال في الطواف بهذا
المعنى حول قبور الأئمة عليهمالسلام
.
هذا مع أنه يمكن تخصيص المنع بقبر غير
المعصوم جمعاً وبين ما دلّ على عمل المعصوم الطواف به كما تقدم .
الأمر الرابع : تقبيل القبور :
فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين
الإمامية في جوازه بل استحبابه .
ويدل عليه ما في مطاوي أحاديث الزيارات
من قوله عليهالسلام
: قبّل جوانب القبر وغيره ، وقد نقل الشهيد رحمهالله
في الدروس بوجود نص على التقبيل .
نعم ، هل يجوز تقبيل العتبة أم لا ؟
قولان ، أقواهما الأول ، قال الشهيد في الدروس : ولا كراهة في تقبيل الضرائح بل هو سنة عندنا ، ولو كان هناك تقيّة فتركه أولى .
وأما تقبيل الأعتاب فلم نقف فيه على نص
يعتد به ، ولكن عليه الإمامية ، ولو سجد الزائر ونوى بالسجدة الشكر لله تعالى على بلوغه تلك البقعة كان أولى .