الصفحه ٣٦٥ : والرجوع إلى الاصل
فالامر كذلك أيضا كما هو واضح.
٦ ـ واما عدم لزوم
الاعتداد على الصغيرة واليائس والتي لم
الصفحه ٤٠٤ : والمطلقة بوجه بعيد جدا بل الظاهر انه لا أصل له
في المذهب ، فان النص والفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد
الصفحه ٤٣١ : . هذا لو لم يستفد من اخبار
الحداد نفسها جواز ذلك والا كانت هي الدليل ، لعدم وصول النوبة الى الاصل العملي
الصفحه ٥١٠ :
للخلاف دعوى عدم صدق عنوان النذر مع التبرع وانه لغة الوعد بشرط ، والاصل عدم
النقل ، ومعه فلا يمكن التمسك
الصفحه ٥٤٥ : عنه بالعقد كالمحقق الحلي ، حيث قال : «الوقف
عقد ثمرته تحبيس الاصل واطلاق المنفعة» (٢).
وقد يستدل على
الصفحه ١٥ : الأصل اللفظي
المذكور لا تصل النوبة إلى الأصل العملي المقتضي للاقتصار على القدر المتيقّن
لاستصحاب عدم
الصفحه ٥٧٨ : » (١).
وقد حملها الشيخ
على التقية (٢) ، فان تمّ ذلك والا تساقط المتعارضان ولزم الرجوع الى
الاصل المقتضي لعدم
الصفحه ١٣٨ : الناتج بنحو الاشاعة وتعيين الحصة بالكسر المشاع فلما سبق في
اعتبار اصل الاشتراك.
٦ ـ واما اعتبار
تعيين
الصفحه ١٥٤ : مردد لا وجود له
ليمكن تعلق وجوب الوفاء به.
٨ ـ واما بطلان
المغارسة فقد علل :
تارة باقتضاء
الاصل
الصفحه ١٦٣ : ادعى شيئا على خلاف الاصل فيمكنه اثبات دعواه
باقامة البينة عليها لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «البينة
الصفحه ٣٣٥ :
تكن الملازمة
شرعية ، ومن هنا قيل بعدم حجية الاصل المثبت.
وعليه فالمناسب هو
الحكم بالجواز تمسكا
الصفحه ٣٤٩ : المعتدة بعدة الوفاة فللتمسك بالاصل
المستفاد من قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ) (٣) بعد
الصفحه ٣٥٠ :
المقصود تحريم وطء الخامسة دون اصل الزواج
__________________
(١) النساء : ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٤
الصفحه ٣٩٣ : إلى الاصل وهو يقتضي عدم ترتب الاثر
على طلاق الولي. وبذلك تكون النتيجة واحدة على كلا التقديرين
الصفحه ٣٩٦ : النظر :
اما بالنسبة الى
الاصل المذكور فلانه لا اساس له ان لم يرجع الى التمسك بالعموم الذي هو الوجه