التزام بالعقد الذي هو عبارة اخرى عن جعل الشارط لنفسه الخيار عند تخلف الشرط.
٥ ـ واما ان الاجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور الا عند التصرف فذلك للإجماع المدعى على عدم لزوم المعاطاة بشكل عام الا عند التصرف.
والمناسب هو الحكم باللزوم تمسكا باطلاق قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) وغيره من الوجوه المذكورة لإثبات لزوم المعاطاة في باب البيع فراجع.
واما الاجماع المدعى فغير ثابت خصوصا مع مدركيته المحتملة.
٣ ـ شرائط العوضين
يلزم في العوضين : المعلومية ، والقدرة على التسليم ، والملكية ، وامكان الانتفاع بالعين مع بقائها فلا تصح اجارة الخبز للأكل مثلا ، وان تكون المنفعة مباحة فلا تصح الاجارة لفعل المحرم ، وان تكون العين صالحة لاستيفاء المنفعة منها فلا تصح اجارة الارض للزراعة إذا لم تمكن زراعتها ، وتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح اجارة الحائض لكنس المسجد.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار معلومية العوضين فقد يستدل له :
__________________
(١) المائدة : ١.
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري [ ج ٢ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2677_duros-tamhidya-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
