ومع التنزل والتسليم بكونها كالوفاء بغير الجنس فذلك لا يوجب كونها ايقاعا لان كون المقيس عليه من قبيل الايقاع اول الكلام بل هو عقد لكونه معاوضة بين الدين والجنس الآخر.
٤ ـ واما تقوّمها بالمحيل والمحتال فقط فلان المحال عليه وان اعتبر رضاه اما مطلقا أو فيما إذا كان بريئا أو كانت الحوالة بغير الجنس الا ان ذلك لا يصيّره من أركان العقد ، فان مجرد اشتراط رضاه لا يدل على كونه طرفا وركنا ، كما هو الحال في رضا المالك في عقد الفضولي.
وقيل باحتمال اعتبار قبوله على حدّ اعتبار قبول المحال فيكون العقد مركبا من ايجاب وقبولين. ولكنه بعيد.
والثمرة بين اعتبار قبوله بنحو الركنية وبين اعتباره لا بنحوها انه على الاول يعتبر في قبوله ما يعتبر في الايجاب والقبول من الموالاة ونحوها بخلافه على الثاني.
٢ ـ شرائط الحوالة
يلزم في صحة الحوالة توفر :
١ ـ الايجاب من المحيل والقبول من المحتال بكل ما يدل عليهما.
٢ ـ البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه في المحيل والمحتال الا في الحوالة على البريء فلا يعتبر عدم الحجر في المحيل.
واما المحال عليه فلا يعتبر فيه شيء من ذلك الا إذا كانت الحوالة على البريء أو بغير الجنس.