٥ ـ واما اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الاضرار فلا خلاف فيه. وتدل عليه موثقة السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام : «اتى رجل امير المؤمنين فقال : يا امير المؤمنين ان امرأتي ارضعت غلاما واني قلت : والله لا اقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح ايلاء» (١).
واذا شكك في السند من ناحية النوفلي الراوي عن السكوني فبالامكان التعويض بصحيحة حفص بن البختري المتقدمة ، فانه بالامكان استفادة ذلك منها فلاحظ.
٦ ـ واما انه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد ايلاء فواضح ، فان ذلك مقتضى الشرطية ومن لوازمها.
واما انه ينعقد يمينا فلان الايلاء يمين ولا وجه للتوقف في انعقاده يمينا بعد فرض توفر شرائط ذلك.
٢ ـ من احكام الايلاء
لا ينعقد الايلاء ـ كمطلق اليمين ـ الا باسمه تعالى.
واذا تمّ بشرائطه فمع صبر الزوجة فلا اعتراض والا رافعته الى الحاكم الشرعي فان تراجع خلال اربعة اشهر وواقعها خلال ذلك فهو والا الزمه بأحد امرين : الرجوع او الطلاق. واذا لم يستجب سجنه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار احدهما.
وفي بداية الاشهر الاربعة وانها من حين المرافعة او من حين
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٣٧ الباب ٤ من أبواب الايلاء الحديث ١.
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري [ ج ٢ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2677_duros-tamhidya-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
