٢ ـ شرائط المضاربة
يلزم في تحقق المضاربة توفر :
١ ـ الايجاب من المالك والقبول من العامل بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة.
٢ ـ البلوغ والعقل والاختيار في المالك والعامل. ويلزم في المالك أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس.
٣ ـ تعيين الحصة وعدم ترددها ، وان يكون تعيينها بنحو الكسر المشاع الا اذا افترض وجود تعارف خارجي يوجب انصراف الاطلاق إليه.
٤ ـ كون الربح بينهما ، فلا يصح جعل مقدار منه لأجنبي الا مع افتراض قيامه بعمل.
٥ ـ ان يكون الاسترباح بالتجارة ، فلو دفع إلى شخص مال ليشتري به سيارة لحمل المسافرين مع اقتسام الاجرة او دفع إلى خباز أو بقال ونحوهما مال ليصرف في حرفتهم مع اقتسام الارباح لم يكن ذلك مضاربة.
٦ ـ قدرة العامل على مباشرة التجارة بنفسه إذا اشترط عليه ذلك.
٧ ـ ان يكون رأس المال عينا وليس دينا ، فلو كان لشخص على آخر دين لم يجز جعله مضاربة الا بعد قبضه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار الايجاب والقبول في المضاربة فواضح بعد كونها عقدا.