انقضاء المجلس.
واما بالنسبة إلى الأخير فلأن قياس الامور الاعتبارية على الامور التكوينية قياس مع الفارق.
٦ ـ واما دخول الليلتين فلأن اليوم وان كان ظاهرا في خصوص بياض النهار إلاّ ان المستفاد من الروايات استمرار الخيار الواحد ، ولازمه دخول الليلتين.
٧ ـ واما كفاية التلفيق فلأن ذلك هو المفهوم عرفا من التحديد بثلاثة أيّام ونحوه ، فهو يفهم ان العقد لو وقع بداية بياض النهار استمر ثلاثة من دون تكسير ، ولو وقع أثناء بياض النهار استمر إلى أثناء بياض اليوم الرابع.
وهذا البيان نفسه يأتي في عشرة الاقامة وثلاثة الحيض وعشرته.
٨ ـ واما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق فلما تقدّم في دخول الليلتين.
خيار الشرط
٣ ـ وهو الثابت بسبب اشتراطه في العقد للمتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي.
ويلزم لدى المشهور ضبط المدّة المجعول فيها الخيار وعدم تردّدها بين الزيادة والنقصان.
ومن أفراد الخيار المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار في استرجاعها عند ردّ الثمن نفسه ـ على تقدير وجوده ـ أو مثله ـ على تقدير