أبي عبد الله عليهالسلام : «بعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى صفوان بن امية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها (باطرافها) فقال : أغصبا يا محمّد؟ فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : بل عارية مضمونة» (١) وغيره.
٢ ـ من أحكام العارية
لا تتحقق الاعارة الا بايجاب من المعير وقبول من المستعير بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة.
ولا يلزم في المعير ان يكون مالكا للعين بل تكفي ملكيته للمنفعة باجارة ونحوها فيما إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.
ويعتبر في العين المعارة امكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، اما إذا لم يمكن ذلك فلا تصح الاعارة ، كما هو الحال في مثل الخبز والدهن.
ويلزم المستعير ان لا يستفيد من العين المعارة الا في حدود ما جرت عليه العادة ، فان تجاوز ضمن. وإذا نقصت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان.
والعين المعارة لا يضمنها المستعير ما دام لم يتحقق منه التعدي أو التفريط الا اذا اشترط عليه الضمان أو فرضت العين من الذهب أو الفضة. والعارية جائزة من الطرفين وان كانت مؤجلة الا مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين فيجب الوفاء الا انه لو خولف الشرط تحقق الفسخ وان كان الفاسخ آثما بذلك.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٣٦ الباب ١ من أحكام العارية الحديث ١.