٢ ـ ولاية الابوين
للأب والجد للأب الولاية على الصغيرين في تزويجهما ، وعلى المجنون البالغ المتصل جنونه ببلوغه. بل قيل بثبوتها عليه في حالة الانفصال أيضا.
وفي ثبوت الولاية لهما على البكر البالغة خلاف ، بخلاف الثيب فانه لا خلاف في استقلالها في أمرها.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ثبوت الولاية للأب والجد فلم ينسب فيه خلاف لأحد ـ سوى ابن أبي عقيل حيث نسب له انكار الولاية للجد (١) ـ للروايات الكثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. قلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا» (٢) وغيرها.
ولعل انكار ابن ابي عقيل ولاية الجد ناشئ من اقتصار الرواية المذكورة وغيرها على خصوص الاب.
ولكنه يندفع بكون الجد مصداقا للأب ، وبالروايات الاخرى الدالة على ان الجد والاب لو تزاحما في اعمال الولاية قدّم الجد ، كصحيحة محمد بن مسلم الاخرى عن أحدهما عليهما السّلام : «اذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا ان يزوجها. فقلت : فان هوى ابوها رجلا
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٩ : ١٧١.
(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٢٠ الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.