الصفحه ٥٦٤ : بالصدقة
الواجبة التي هي زكاة المال وزكاة الفطرة. ومع التنزل عن ذلك يكفينا الاصل.
٥ ـ واما جواز
الصدقة
الصفحه ١٦١ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣
: ١٧٤ الباب ١ من أبواب أحكام الشركة الحديث ١.
(٢) المائدة : ١.
(٣) وسائل الشيعة ١٣
الصفحه ١٤٨ : فيه نافذا بوكالة أو ولاية.
٤ ـ معلومية
الاشجار في مقابل التردّد.
٥ ـ ان تكون
الاصول ذات جذور ثابتة
الصفحه ٣٩٢ : إلى ابن ادريس تمسكا بان الاصل بقاء العقد وبالنبوي : «الطلاق
بيد من اخذ بالساق» (٥).
وفيه : ان الاصل
الصفحه ٥٣٧ : الوصية كما هو واضح.
١٢ ـ واما ان
الواجبات المالية تخرج من الاصل وان لم يوص بها فلا خلاف فيه ، ويدل
الصفحه ٣٠٩ : كونه مقتضى الاصل الذي خرج منه خصوص النظر الى العورة بالدليل
الشرعي ، كصحيحة حريز عن ابي عبد الله
الصفحه ٢٦٠ : : ان
النتيجة لا تتغيّر ، فان الطائفتين حيث يتعذر الجمع العرفي بينهما تتساقطان ويلزم
الرجوع إلى الاصل
الصفحه ٤٤٠ : » (٢). واخرى بان القدر المتيقن من نصوص الباب حالة التحفظ على
الموالاة ، والاصل عدم الصحة فيما سوى ذلك
الصفحه ٥٠٣ : .
ومورده وان كان باب القضاء الا انه لا يحتمل ثبوت الخصوصية له.
ب ـ التمسك بالاصل
، فانه اذا شككنا في ترتب
الصفحه ٣١ : : أصلحك الله ، ان الحكم بن عتيبة
وابراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : ان أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ اجازة
الصفحه ٤٤ :
ولا يثبت للوكيل
في مجرّد اجراء الصيغة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اصل ثبوت
خيار المجلس في
الصفحه ١١٢ : العقود اللازمة فلان ذلك مقتضى الاصل في كل عقد على ما هو المستفاد من
قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
الصفحه ١٩٨ :
وصحيح الحلبي
السابقين.
ومع التنزل
وافتراض نظرهما إلى أصل التشريع دون الخصوصيات يمكن التمسك بصحيح
الصفحه ٣٣٠ : التنزل
وفرض اجمال دليل التنزيل من هذه الناحية واحتمال ارادة عموم المنزلة منه يلزم
الرجوع إلى الأصل
الصفحه ٣٦٤ :
ومخالفة التقية ـ وحيث انها غير متوفرة في المقام يتعين التساقط والرجوع إلى الاصل
، وهو يقتضي اعتبار