تكن الملازمة شرعية ، ومن هنا قيل بعدم حجية الاصل المثبت.
وعليه فالمناسب هو الحكم بالجواز تمسكا بعموم قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (١).
٨ ـ واما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا على العقد أو لاحقا فلصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام : «لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فارضعتها امرأته فسد النكاح» (٢) وغيرها.
بل يكفينا اطلاق ما دلّ على تنزيل الرضاع منزلة النسب بلا حاجة إلى خاص.
شروط الرضاع المحرم
لا يوجب الرضاع انتشار الحرمة الا إذا تحققت الشروط التالية :
١ ـ حصول اللبن من ولادة شرعية.
٢ ـ الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره ، كشرب اللبن المحلوب.
٣ ـ عدم تجاوز الرضيع للحولين.
٤ ـ خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن.
٥ ـ كون اللبن بتمامه من رجل واحد ، فلو ولدت المرأة من زوجها الاول وتزوجت بآخر وحملت منه وقبل ان تلد ارضعت بلبن ولادتها الاولى صبيا عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية اكملتها بخمس ـ اما من دون تخلل المأكول والمشروب أو مع فرض تخللهما بناء على عدم اخلال فصلهما في نشر الحرمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ لم يكف ذلك
__________________
(١) النساء : ٢٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٠٢ الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.