الصفحه ٣٥٤ : لقوله تعالى : (وَقالَتِ
الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ
الصفحه ٣٩١ :
عبد الله عليهالسلام : «يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين» (١) ، ورواية ابن ابي عمير عن بعض رجاله
الصفحه ٤١٠ : . وهو رأي الجمهور. وخالفهم في ذلك بعض
المجتهدين ، كطاوس وعكرمة وابن اسحاق ، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله
الصفحه ٤١٢ :
عز وجل ردّ الى
كتاب الله عز وجل وذكر طلاق ابن عمر» (١) وغيرها.
وقد جمع في
الحدائق بحمل الاولى
الصفحه ٤٤٧ : ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم.
قال ابن اذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال : ان على ما جاء به
الصفحه ٣١ :
بيع ابنه» (١).
ونوقشت دلالتها
بعدم عمل الأصحاب بها في موردها ـ وهو الاجازة بعد الردّ التي هي غير
الصفحه ١٧٤ :
بِالْعُقُودِ) (١) ، كما يتحقق بذلك عنوان الضمان فتشمله صحيحة ابن سنان
المتقدمة.
٢ ـ واما عدم
اعتبار رضا
الصفحه ٣٠٨ : ...) (١).
أو بما رواه أحمد
بن أبي عبد الله البرقي : «استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣١٧ : دخل
بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة. وإذا تزوج بالابنة فدخل بها
أو لم يدخل فقد حرمت
الصفحه ٣٤١ : فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما» (١).
ولو كنّا نحن
وصحيحة ابن رئاب مع صحيحة عمر بن يزيد لكنّا نجمع
الصفحه ٣٦٠ : عند جابر بن عبد الله
فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر :
فعلناهما مع
الصفحه ٤١٨ :
بقول ابن بكير ،
فان الرواية اذا كان بينهما زوج» (١).
ومناقشة رأي ابن
بكير واضحة ، فان مقتضى
الصفحه ٤٦٦ : (٣). وقد يستدل له اما باطلاق الآية الكريمة او بما رواه الشيخ
الكليني بسنده الى ابن فضال عمن اخبره عن ابي
الصفحه ٤٨٦ : : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن ابي وقاص عهد إليّ انه ابنه ، انظر الى
شبهه. وقال عبد بن زمعة : هذا
الصفحه ٢٥ : ضعيفة السند على ما تقدّم في البحث عن شرائط التكليف.
ج ـ التمسّك بحديث
رفع القلم الذي رواه ابن ظبيان