الصفحه ٤٠٤ : مقدمات الطلاق الحديث ٣.
(٣) الحدائق الناضرة
٢٥ : ٢٤٧. ولصاحب المدارك شرح على المختصر النافع من كتاب
الصفحه ٣٦١ : التي رواها الشيخ الكليني في الكافي ١ : ٥٨.
(٢) الجواب المذكور
نقله القوشجي في شرحه على تجريد الاعتقاد
الصفحه ٤٠٠ : الجارية
التي لا تحيض ولو كانت في سن من تحيض ، كما هو المنسوب إلى شرح النافع (٢)؟
قلنا : ان الوارد
في
الصفحه ٤٨٧ : .
(٢) عمدة القاري ١١ :
١١٠ وهو شرح العيني لصحيح البخاري.
الصفحه ٣٠ : (٣).
ج ـ التمسّك
بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة باعها ابن
الصفحه ٤١٧ : ٥.
والمنسوب الى ابن
بكير (١) ان المطلقة بالطلاق الثالث لا تحرم على زوجها بل اذا انتهت عدة الطلاق الثالث
جاز
الصفحه ٢٩٩ : فلم ينسب فيه خلاف لأحد ـ سوى ابن أبي عقيل حيث نسب له انكار
الولاية للجد (١) ـ للروايات الكثيرة
الصفحه ٥٦٠ : الحبس بل
لفظ الصدقة الا في الرواية الحاكية لقصة ابن ابي ليلى التي رواها المحمدون الثلاثة
بسند صحيح عن
الصفحه ٤٦ :
والروايات به
مستفيضة ، ففي صحيحة ابن مسلم المتقدّمة : «وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام
الصفحه ٣١٩ : ابي جعفر عليهالسلام : «لا تزوّج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على
الخالة الا باذنهما
الصفحه ٣٣٣ : حرموا على ابنه؟ واما اولادها الذين لا يحرمون
على المرتضع فعدم حرمتهم على ابي المرتضع مما لا تأمل فيه ولا
الصفحه ٥٣٥ : ثمنها الى ابي الحسن عليهالسلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره (٣) بثلاثة دنانير
الصفحه ٤٧ : إذا كان الثمن حيوانا فللتمسّك بإطلاق عنوان «صاحب الحيوان» الوارد في
صحيحة ابن مسلم المتقدّمة ، فإنه
الصفحه ٩٥ : » (١). وقريب من ذلك صحيحة داود بن سرحان (٢).
وابن سيابة وان لم
يوثق بالخصوص الا انه قد يتساهل من ناحيته ، اما
الصفحه ٣١٦ : من الابن والاب على الآخر فمما لا خلاف فيها ، وهي من ضروريات الفقه بل الدين.
وقد دلّ عليها قوله تعالى