من مخالفة المشهور ـ دون الفتوى.
١٤ ـ واما جواز اشتراط عدم الوطء فالظاهر انه لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة عمار بن مروان عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله الا ان لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة ، قال : ليس له الا ما اشترط» (١).
بل بالامكان التمسك باطلاق موثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان علي بن ابي طالب عليهالسلام كان يقول : «من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما» (٢).
واما انه يجوز الوطء لو تنازلت عن شرطها فباعتبار ان ما اشترطته كان حقا لها لا عليها ، ومن حق كل صاحب حق التنازل عن حقه.
ومن هذا يتضح التأمل فيما نسب إلى العلامة من عدم جواز الوطء حتى مع التنازل بتقريب ان العقد لم يتشخص الا بذلك الشرط ، وخلافه ليس مندرجا في العقد (٣).
على ان المسألة تشتمل على نص خاص ، وهو ما رواه اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام : «رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يفتضها
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٩١ الباب ٣٦ من أبواب المتعة الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٨٧ الباب ٣٢ من أبواب المتعة الحديث ٩.
(٣) الحدائق الناضرة ٢٤ : ١٩٨.