وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول لها استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحلّ ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها» (١).
ج ـ التمسك برواية ابان بن تغلب : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الايام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليها فقال : لا ، لا يجوز شرطان في شرط. قلت : فكيف يصنع؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا» (٢). هذا ما افيد في الجواهر (٣).
والكل كما ترى.
اما الاول فلان محذور تحصيل الحاصل يختص بالامور التكوينية دون الامور الاعتبارية ، وما المانع من تأثير العقد تأكيد الحاصل بلحاظ الفترة الباقية والتأسيس بلحاظ ما بعد انتهاء الاجل.
واما الثاني فباعتبار انه لا يبعد نظر صحيحة ابي بصير في مفهومها الى انه يجوز بعد انتهاء الاجل تجديد العقد من دون توقف على انتهاء العدة وليست ناظرة إلى ما هو المقصود في محل الكلام.
واما الثالث فباعتبار ان رواية ابان وان كانت تامة الدلالة الا ان الشيخ الكليني قد رواها بطرق ثلاث تشترك جميعا في ابراهيم بن الفضل الهاشمي الذي لم تثبت وثاقته.
وعليه فالحكم بعدم الجواز لا بدّ من ابتنائه على الاحتياط ـ تحفظا
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٧٥ الباب ٢٣ من أبواب المتعة الحديث ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٨.
(٣) جواهر الكلام ٣٠ : ٢٠٢.