الصفحه ١٣٤ :
رواية الشيخ اسندت
إلى ابي عبد الله عليهالسلام (١).
٢ ـ واما شرعيتها
فليست محلا للخلاف عندنا بل
الصفحه ٢٣٣ :
من مرة في ابحاث
سابقة (١).
ثم انه توجد بعض
الروايات التي قد يستشف منها جواز الربا في القرض ، ففي
الصفحه ٢٥٢ : يده يد امانة.
وتؤكد ذلك
الروايات الكثيرة ، كصحيحة جميل بن دراج : «قال أبو عبد الله عليهالسلام في
الصفحه ٣٠١ :
١ ـ ما دلّ على
استقلال الاب. وهو روايات متعددة تبلغ ستا أو اكثر وفيها الصحاح ، كصحيحة الحلبي
عن
الصفحه ٣٢٠ :
ولا كرامة» (١).
وقد يتوقف في
الحكم تارة من جهة متن الرواية واخرى من جهة سندها.
اما من جهة
الصفحه ٣٤٥ :
المؤبدة فلا بدّ لإثباتها من الاستعانة بالروايات. وهي على طوائف أربع :
الاولى ـ ما دلّ
على الحرمة المؤبدة
الصفحه ٣٦٦ : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ...) (١).
وإذا قيل : انه
ورد في رواية علي بن يقطين
الصفحه ٣٨٠ :
وابراهيم وان لم
يوثق بالخصوص الا انه تكفي رواية ابن ابي عمير عنه (١) بناء على تمامية كبرى وثاقة كل
الصفحه ٣٩٤ : مضافا الى الروايات
الخاصة الواردة بلسان : «لا طلاق الا لمن اراد الطلاق» (٢).
٩ ـ واما التنجيز
فمدركه
الصفحه ٣٩٨ :
المحيض ، والغائب
عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها» (١).
وسند الروايات
المذكورة جلا أو كلا صحيح
الصفحه ٤٢٩ :
آية العدة ومنسوخ
بها.
والروايات في
المسألة كثيرة ، كصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤٧٣ : فيه خلاف للروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر
وابي عبد الله عليهما السّلام : «في المرأة
الصفحه ٤٧٥ : الحلف بالله سبحانه فلانه فرد من اليمين فيعتبر فيه ما
يعتبر فيه. على انه يمكن استفادة ذلك من الروايات
الصفحه ٥٢٨ : بعدم القول بالفصل.
ويمكن التمسك أيضا
بالروايات الدالة على جواز جعل قيم على الاطفال في الجملة ، فانها
الصفحه ٥٦٠ : يلزم فيه ذلك.
٢ ـ واما انه
مشروع فمن المسلمات. وقد دلت عليه روايات كثيرة الا انه لم يرد فيها لفظ