الصفحه ٣٥٩ : فَرِيضَةً) (١).
وأحاديثنا في ذلك
متواترة بل وأحاديث غيرنا كذلك.
فمن أحاديثنا صحيح
زرارة : «جاء عبد الله
الصفحه ٣٠٢ :
تدل على ذلك سوى
رواية سعدان بن مسلم : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت
الصفحه ٣٩١ :
عبد الله عليهالسلام : «يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين» (١) ، ورواية ابن ابي عمير عن بعض رجاله
الصفحه ٤١٨ :
بقول ابن بكير ،
فان الرواية اذا كان بينهما زوج» (١).
ومناقشة رأي ابن
بكير واضحة ، فان مقتضى
الصفحه ٤٦٧ :
هذا مضافا الى ضعف
سندها بالارسال الا بناء على المسلك القائل بحجية كل رواية ورد في سندها احد بني
الصفحه ٣٠٨ : ـ بعدم وجود روايات يسأل فيها الاصحاب عن حكم نظر
النساء إلى الرجال. والسبب في ذلك يعود اما إلى وضوح الحرمة
الصفحه ٣٥١ : الروايات الاخرى.
٢ ـ واما التخصيص
بالعقد الدائم فلا خلاف فيه. وتدل عليه الروايات الكثيرة ، كصحيحة زرارة
الصفحه ٣٩٠ : ان لم يكن اولى
باعتبار ذلك فيه فلا أقلّ من عدم الفرق بينهما.
ج ـ الروايات
الخاصة ، من قبيل موثقة
الصفحه ٤٠٢ : الروايات الا انه لا ينفي امكان وجود سبب ثان لتحقق الفرقة ـ أثناء
المدة ـ وهو الطلاق.
ومن هنا قال في
الصفحه ٤١٧ :
عبد الله بن بكير الذي هو من الفطحية. ويدل على ذلك الكتاب الكريم والروايات
المتقدمة في الرقم
الصفحه ٢٢ : تحقّق الردع عنها رواية واحدة ذات لسان غير
صريح.
هكذا ينبغي
الجواب.
ولا يمكن ان يضاف
إلى ذلك ضعف سند
الصفحه ٥٢ : السامع من الامام عليهالسلام الذي ينقل إسحاق الرواية عنه مجهول ، ولعلّه غير ثقة ، ومعه يحصل التعارض في
الصفحه ٥٧ :
١ ـ اما جواز ردّ
المعيب فقد دلّت عليه عدّة روايات ، ولكنّها خاصّة بموردها من قبيل صحيحة ميسر عن
الصفحه ٦٧ : الفضل هو الفضل
من حيث القدر.
واما الثاني فلان
رواية خالد ضعيفة سندا به ـ لعدم توثيقه وان كان اخوه يحيى
الصفحه ١٣٣ : يمكن استفادته من روايات باب
المزارعة ، كصحيحة عبد الله بن سنان : «الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول