الصفحه ١٩٩ :
وهذا لا يتم إلّا
باستعماله من أوّل الأمر في العموم بخلاف ما إذا استعمله في الخصوص وفي غير معناه
الصفحه ٢١٣ : المرجع ولا في الضمير.
وهناك وجه رابع ،
وهو عدم الحاجة إلى التصرف مطلقاً ، وذلك لأنّه يمكن أن يقال إنّ
الصفحه ٢٢٤ : ، وعلى القول الآخر لا يكرم في النصف الآخر كالنصف الأوّل.
٦. إذا جُهل ورود
الخاص ، وأنّه هل ورد قبل حضور
الصفحه ٢٢٧ : لغير المشافه التمسّك بالإطلاق الوارد
في الخطاب ، لأنّه أجنبي عنه ، فلا يمكن له الاحتجاج على المولى
الصفحه ٢٣٧ :
الموطوء ، لانّ الدليل بصدد بيان حكم الطبيعة من حيث هي هي لا حكمها باعتبار
عوارضها ، فعدم ذكرها في المقام
الصفحه ٧٠ : تصوير
الجامع على القول بالصحيح أمر مشكل ، لأنّ لازم كونها موضوعة للأجزاء القليلة هو
جواز الاكتفاء بها
الصفحه ٤٧ :
الملحوظ الخاصّ
لانّه لا يحكي عن المعنى العام حتّى يوضع اللفظ له ، ومن المعلوم انّ الواضع ما لم
الصفحه ٧٥ : يشكّ المصلي في أنّ ما أتى به هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ لانّها
موضوعة للصحيحة والشكّ في الصحّة يلازم
الصفحه ١٢٤ :
أقول : أمّا
الأوّل فالظاهر عدم ثبوته بل ثبوت خلافه ، وذلك لأنّ من عرف ربّه وعظمته ، وعرف
فقر نفسه
الصفحه ١٦٣ : الصلاة لو صلّى في غيره ،
إرشاد إلى قلّة الثواب لا الكراهة المصطلحة.
الرابع : النهي
إذا جهل حاله
إذا
الصفحه ١٦٦ : بعده.
نعم ما ذكرنا من
عدم الدلالة في هذه الأقسام الثلاثة إنّما هو فيما إذا كان النهي مولوياً تحريمياً
الصفحه ١٠٤ :
كما إذا كان
جاهلاً بالحكم على القول بالصحّة في هذه الصورة فكلتا الصورتين خارجتان عن محطّ
البحث
الصفحه ١١١ : إلى عدم الإجزاء في الأمارات القائمة على كيفية التكليف.
ب : العمل
بالأمارة لاستكشاف أصل التكليف
إذا
الصفحه ١٥٦ :
تنبيهان :
الأوّل : حكم
الاضطرار لا بسوء الاختيار
كان النزاع في
المسألة السابقة فيما إذا ارتكب
الصفحه ١٨٤ : لموضوع التكليف.
وبذلك (كونه قيداً
لموضوع التّكليف) يعلم أنّ النزاع مختص بما إذا كان الوصف معتمداً على