الصفحه ٧٦ : المعاملات فربما يقال بنفس الثمرة وانّ التمسّك بالإطلاق إنّما
هو على القول بالأعم دون الصحيح.
توضيح ذلك إذا
الصفحه ١١٠ : المولى بعدُ لم يُستوف كما إذا أمر بإحضار الماء للتوضّؤ فأتى به
ثمّ تلف يجب عليه تجديد الامتثال لأجل حفظ
الصفحه ١٢١ :
٥. إذا كانت
المقدّمة أمراً عبادياً ، كالطهارات الثلاث ، فلو قلنا بأنّ قصد الأمر الغير يكفي
في كون
الصفحه ١٢٣ : العقاب ، لأنّه تمرّد وطغيان على المولى ، وخروج عن رسم
العبوديّة وزيّ الرقية ، وهو قبيح عقلاً وشرعاً
الصفحه ١٣١ : ء قبل الوقت لواجده إذا علم عدم تمكّنه منه بعد دخول الوقت.
ب : وجوب الغسل
ليلة الصيام قبل الفجر للجنب
الصفحه ١٣٤ : للآخر فلا ، لأنّ السبب الحقيقي لتحقّق كلّ
واحد من الضدّين ، هو إرادة المكلّف واختياره ، فإذا وقع امام
الصفحه ١٣٨ :
إذا وقفت على معنى
الطبيعة والأفراد في عنوان البحث ، فنقول :
الحق أنّ الأمر
يتعلّق بالطبيعة دون
الصفحه ١٤٦ : دلالة النهي في
العبادات والمعاملات على الفساد واضح جدّاً ، لأنّ المسألتين تفترقان موضوعاً
ومحمولاً ، وما
الصفحه ٢٠٠ : الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدّيّة إلّا إذا قام
الدّليل على المخالفة في مورد التّخصيص.
ثمّ إذا
الصفحه ٣٨ :
والظن الانسدادي ،
فإنّ الجميع قواعد أُصولية تصلح لأن تقع في طريق الاستنباط ، لكن أحجم الشارع عن
الصفحه ٦٦ : المعاني اللغوية كذلك كانت حقائق في هذه
المعاني الشرعية أيضاً قبل بعثة النبي ونزول القرآن عليه ، وذلك لأنّ
الصفحه ٧٧ :
للصحيح ويكفي في
صحّة التمسّك إحراز الموضوع عرفاً ، وذلك لأنّ المعاملات مخترعات عرفية ، وقد
أمضاها
الصفحه ١٢٥ : أم
غيرياً خصوصاً إذا أتى العبد بالمقدّمة بقصد التوصّل إلى الواجب فيعد مطيعاً
والمطيع مستحق للثواب من
الصفحه ١٥٠ : عن الإطلاق الآخر وذلك لانّها لو كانت الحيثية الثانية من اللوازم غير
المنفكة ، كان لتوهم «التكليف بغير
الصفحه ١٥٤ : الفعلي هو الوجوب ، فيحكم
بالصحة لأنّها مأمور بها وليست بمنهيّ عنها ، وأُخرى يقدّم النهي على الوجوب وهو