الصفحه ١٤٨ :
محال ، لأنّه
تكليف بالمحال بل يمكن أن يقال انّه تكليف محال. (١)
وأمّا إذا كان مختلفاً كالصلاة
الصفحه ٢١٧ :
لم ينجسه شيء».
فالرواية تحمل
المفهوم وهو أنّ الماء إذا لم يكن قدر كرّ يتنجس بالنجس. وفي مقابله
الصفحه ٩٩ : ؟
وإليك الأمثلة :
أ : إذا قال :
اغتسل للجنابة ، ودار أمر الغسل بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً للصلاة
الصفحه ١٣٣ : بين عدم الحاجة واللغوية ، وذلك لأنّ الأمر
بالشيء إذا كان باعثاً نحو المطلوب يكون النّهي عن الترك غير
الصفحه ١٦٤ : :
وإليك البحث في
كلّ واحد منها :
القسم الأوّل :
إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفس المعاملة :
فهي
الصفحه ١٨٢ : :
وتظهر الثمرة فيما
دل الدليل على طهارة ماء الاستنجاء إذا كان قليلاً دون الكرّ ، فعلى القول بأنّ
المفهوم
الصفحه ٢٠٨ :
عنوان المخصص ،
فكأنّه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) قال : على اليد «إذا كانت عادية» ما أخذت حتى تؤدي
الصفحه ٢٢٢ :
اليوم ، فهو مخصص
لوروده قبل حضور وقت العمل بالعام.
٣. إذا ورد الخاص
بعد حضور وقت العمل بالعام
الصفحه ٢٣٢ : يقال
انّه لا مساس لهذه التعاريف بالمطلق في علم الأُصول لانّها مبنيّة على كون الإطلاق
من المداليل
الصفحه ٨٤ :
لأنّ صاحبها
يتصرّف في النفوس والأعراض والأموال ، فالمتصدّي لهذا المنصب يجب أن يبتعد عن
ألوان الشرك
الصفحه ٩٨ :
وثانياً بالحلّ ، لأنّ قيد الواجب هو
القصد المضاف إلى الأمر على نحو يكون التقيّد داخلاً والقيد
الصفحه ١١٧ : التكوينية بشيء يستلزم تعلّقها بجميع
مقدّماته قهراً.
نعم لا تكون هذه
الإرادة القهرية فعلية ، فيما إذا كانت
الصفحه ١٤١ :
والبشرطشيء ، لأنّ الأقل يتحقّق دائماً قبل الأكثر.
يلاحظ عليه : أنّ
التخيير بين الفرد «بشرط لا» والفرد
الصفحه ١٥٣ : ؟
والجواب عنه واضح
لأنّ متعلق الأمر هي الطبيعة المعرّاة من كلّ عارض ولاحق ، المنسلخة عن كلّ شيء
لكن لغاية
الصفحه ١٦٢ :
والمالحة ، أو في بيت فيه خمر أو مسكر ، وما هذا إلّا لأنّ النهي في هذه الموارد
إرشاد إلى قلّة الثواب وليس