الصفحه ١٣٠ :
الفصل التاسع
في تقسيم الواجب المطلق إلى منجَّز ومعلَّق
إنّ صاحب الفصول
قد قسّم الواجب المطلق
الصفحه ١٥٤ :
اليتيم في الدار
المغصوبة ، أو أطعمه فيها لأجل رضاه سبحانه ، فيكون متقرّباً من جهة وعاصياً من
جهة
الصفحه ١٦٠ : فقد اجتمع فيها الأمر والنهي مع تغاير متعلّقهما ولذلك أشبه بمسألة اجتماع
الأمر والنهي ، مثلاً : إذا
الصفحه ١٧٣ :
المخاطب.
فالموضوع في
الحالتين واحد وهو زيد ، والحكم مختلف حسب اختلاف حالاته. والمفهوم كالمنطوق
الصفحه ١٩٩ :
وهذا لا يتم إلّا
باستعماله من أوّل الأمر في العموم بخلاف ما إذا استعمله في الخصوص وفي غير معناه
الصفحه ٢٠٢ :
المراد خصوص التغيّر الحسي ، أو ما يعمّه والتغيّر التقديريّ ، كما إذا مزج الماء
الذي وقعت فيه النجاسة
الصفحه ٢١١ :
سنة ، فجاء العام
في لسان إمام والخاص في لسان إمام آخر أو روى الراوي العام من دون أن يروي الخاص
الصفحه ٢١٨ : وإن كان ظنياً لكنّه ثبتت حجّيته بالدليل
القطعي ، فيقع الكلام في موردين :
الأوّل : تبيين
مجملات
الصفحه ٢١٩ : أدلّة حجّية خبر الواحد قاصرة عن شمولها لما إذا كان في المورد دلالة قرآنية.
فالكلام ليس في أصل حجّية
الصفحه ٢٤٥ :
٢. الإجمال في
متعلّق الحكم المحذوف كما في كلّ مورد تعلّق الحكم بالأعيان كقوله سبحانه : (أُحِلَّتْ
الصفحه ٢٥١ : .............................................................. ١٣٨
تفسير خاطئ للفرد في
المقام............................................... ١٣٨
الفصل الثاني عشر
الصفحه ٤٧ : بين الثالث والرابع في امتناع الحكاية والمرآتية ، فالعام لسعته لا يحكي عن
الجزئيات ، والخاص لضيقه لا
الصفحه ٥٩ :
في القرآن إلى
استخراج المعنى الحقيقي له.
وقد ذكرنا لذلك
مثالاً في الموجز (١) فلاحظ.
الرابع
الصفحه ٦٩ : لإفادة
الخصوصيات هل كانت دالّة على إرادة المعنى الصحيح أو الأعمّ ويكون الأصل في
الاستعمال هو المعنى الذي
الصفحه ٧٠ : القضاء والإعادة في العبادات ، ولزوم الوفاء في المعاملات ؛ وأُخرى تقع
وصفاً للعنوان الكلّي منهما ، فيقال