الصفحه ٦٦ :
الأقوال وأسدِّها
بل هو المتعيّن ، وإليك بيانه.
القول الرابع :
إنّ هذه الألفاظ كما كانت حقائق في
الصفحه ٧١ : في وسعه أن يقول : بانّه موضوع للأركان ،
وأمّا الباقي فهو اجزاء للمأمور به وليست جزءاً للمسمى.
وبذلك
الصفحه ٧٧ :
للصحيح ويكفي في
صحّة التمسّك إحراز الموضوع عرفاً ، وذلك لأنّ المعاملات مخترعات عرفية ، وقد
أمضاها
الصفحه ٨٥ :
«يدخل زوجها يده
تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق». (١) فلو قلنا بكون المشتق حقيقة في المنقضي يجوز
الصفحه ٩٣ :
الفصل الثاني
دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
ربما تستعمل
الجملة الخبرية في مقام الطلب والبعث
الصفحه ١٢١ :
٥. إذا كانت
المقدّمة أمراً عبادياً ، كالطهارات الثلاث ، فلو قلنا بأنّ قصد الأمر الغير يكفي
في كون
الصفحه ١٣١ : المفوِّتة حيث إنّ المشهور هو انّ
فعلية وجوب المقدّمة يتبع فعلية وجوب ذيها ، ومع ذلك نرى في الشريعة الإسلامية
الصفحه ١٤٠ :
الفصل الثاني عشر
التخيير بين الأقلّ والأكثر
لا إشكال في
التخيير بين المتباينين كما هو الحال في
الصفحه ١٦٣ :
ب : أن يكون
إرشاداً إلى مانعية متعلّقه كما في قوله : «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» الدالّ
على
الصفحه ١٦٥ : المسلم وسلطة عليه ، فهل يدلّ على الفساد أو لا؟
الكلام في هذه
الصورة فيما إذا كان العقد واجداً لشرائطه
الصفحه ١٧١ :
تمهيد
في تعريف المفهوم
نذكر في المقام
أُموراً :
١. وصف المعنى بما هو
هو ووصفه بما هو
الصفحه ١٨٤ :
الفصل الثاني
في مفهوم الوصف
عرّفه المحقّق
القمي بقوله : هل تعليق الحكم بالصفة يدلّ على انتفائه
الصفحه ١٩٧ :
الفصل الثاني
في أنّ التخصيص لا يوجب المجازية
كان المعروف بين
الأُصوليّين هو انّ تخصيص العام
الصفحه ١٩٨ :
المتكلّم في غير معناه العام من أوّل الأمر ، كأن يريد بقوله : أكرم العلماء ، «العلماء
غيرَ الفساق» ولكنّه
الصفحه ٢٣١ :
الفصل الأوّل
في تحديد المطلق والمقيّد
قد عُرّف المطلق
في ألسنة القدماء من الأُصوليين بانّه