الصفحه ١٦٤ :
الفصل الثالث
في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد
المراد من
المعاملات في عنوان البحث ما لا
الصفحه ١٧٥ : من قبول الشاهد الواحد حتّى ينضم إليه شاهد آخر
فانضمام الثاني إلى الأوّل شرط في القبول ، ثمّ علمنا أنّ
الصفحه ١٨٦ :
نحو : إياك وظلم
الطفل اليتيم ، أو لدفع توهّم عدم الحرمة في مورد الوصف ، كما في قوله تعالى : (وَلا
الصفحه ١٨٨ :
والتحقيق أن يقال
: إنّه لو كانت الغاية غاية للحكم فلا شكّ في الدلالة ، كما في قوله : «كلّ شيء
حلال
الصفحه ٢١٠ : ، فربما نزل العام في فترة ،
والخاص في فترة أُخرى فلا يُحتج بالعام القرآني إلّا بعد الفحص عن خاصّه فيه
الصفحه ٢٢٣ :
إمّا لعدم وجود
الفرصة السانحة للبيان أو لوجود المصلحة في تأخيره عند أوصيائه والأئمّة المعصومين
الصفحه ٢٤١ : .
وإليك الكلام في
الأقسام الثلاثة :
أمّا الأوّل : فإن
أحرزت وحدة الحكم بأيّ سبب أمكن ، يحمل المطلق على
الصفحه ٢٥٠ : بالأمارة في
استكشاف كيفية التكليف............................. ١٠٨
ب : العمل بالأمارة
لاستكشاف أصل
الصفحه ٢٥٣ :
١. في تداخل الأسباب................................................... ١٧٨
في تداخل المسببات
الصفحه ٥ : ء ذات
أبراج ، والأرض ذات فجاج.
أمّا بعد ، فقد
ألّفتُ في سالف الزمان كتاب «الموجز في أُصول الفقه
الصفحه ١٧ : بأبي القاسم ، الملقّب بنجم الدين ،
والمشتهر بالمحقّق.
قال ابن داود في
رجاله : جعفر بن الحسن ، المحقّق
الصفحه ٢٠ : أحمد المعروف ب «الشهيد الثاني» (٩٦٦٩١١ ه) ، ولد
في عائلة نذرت نفسها للدين والعلم ، وقد ألّف في غير
الصفحه ٢٢ :
كتاب الملل والنحل
: من أنّ الإمامية كانوا في الأوّل على مذهب أئمّتهم في الأُصول ثمّ اختلفوا في
الصفحه ٣٢ : «المقالات في علم الأُصول» وقد دون أفكاره
العلّامة الحجّة الشيخ محمد تقي البروجردي ونشرها تحت عنوان «نهاية
الصفحه ٥٢ :
٢. ما يتمتع
بالاستقلال في مقام التصور واللحاظ دون التطبيق على الخارج وذلك كمفهوم الابتداء
أو