الصفحه ٥١ : لمفهوم الابتداء الكلّي وإلّا ينقلب المعنى الحرفي اسمياً ،
فالمحكيّ بلفظة «من» في قولك : «سرت من الكوفة
الصفحه ٦٠ :
يقف على أنّ
الجميع صور مختلفة لمعنى واحد وهو إتقان العمل ، في مورد القضاء ، والإفهام بخفاء
في مورد
الصفحه ٦٧ :
أن لا يكون لها
لفظ تشير به إليها.
ويؤيد ذلك انّ
النبي كان يعبّر عن هذه الماهيات بهذه الألفاظ في
الصفحه ٧٣ : يترتّب عليه الغرض ، واستعماله في الفاسد من
باب العناية والمجاز.
المقام الثاني
في وضع اسماء المعاملات
الصفحه ٨٤ :
لأنّ صاحبها
يتصرّف في النفوس والأعراض والأموال ، فالمتصدّي لهذا المنصب يجب أن يبتعد عن
ألوان الشرك
الصفحه ١٢٠ :
وهو متحقّق فيما قصد به التوصّل وما لم يقصد ، ولا معنى لأخذ ما لا دخالة له في
موضوع الوجوب.
فخرجنا
الصفحه ١٣٠ :
الفصل التاسع
في تقسيم الواجب المطلق إلى منجَّز ومعلَّق
إنّ صاحب الفصول
قد قسّم الواجب المطلق
الصفحه ١٥٤ :
اليتيم في الدار
المغصوبة ، أو أطعمه فيها لأجل رضاه سبحانه ، فيكون متقرّباً من جهة وعاصياً من
جهة
الصفحه ١٦٠ : فقد اجتمع فيها الأمر والنهي مع تغاير متعلّقهما ولذلك أشبه بمسألة اجتماع
الأمر والنهي ، مثلاً : إذا
الصفحه ١٧٣ :
المخاطب.
فالموضوع في
الحالتين واحد وهو زيد ، والحكم مختلف حسب اختلاف حالاته. والمفهوم كالمنطوق
الصفحه ١٩٩ :
وهذا لا يتم إلّا
باستعماله من أوّل الأمر في العموم بخلاف ما إذا استعمله في الخصوص وفي غير معناه
الصفحه ٢١١ :
سنة ، فجاء العام
في لسان إمام والخاص في لسان إمام آخر أو روى الراوي العام من دون أن يروي الخاص
الصفحه ٢١٨ : وإن كان ظنياً لكنّه ثبتت حجّيته بالدليل
القطعي ، فيقع الكلام في موردين :
الأوّل : تبيين
مجملات
الصفحه ٢١٩ : أدلّة حجّية خبر الواحد قاصرة عن شمولها لما إذا كان في المورد دلالة قرآنية.
فالكلام ليس في أصل حجّية
الصفحه ٢٤٥ :
٢. الإجمال في
متعلّق الحكم المحذوف كما في كلّ مورد تعلّق الحكم بالأعيان كقوله سبحانه : (أُحِلَّتْ