الصفحه ١٨٨ :
والتحقيق أن يقال
: إنّه لو كانت الغاية غاية للحكم فلا شكّ في الدلالة ، كما في قوله : «كلّ شيء
حلال
الصفحه ٢١٠ : ، فربما نزل العام في فترة ،
والخاص في فترة أُخرى فلا يُحتج بالعام القرآني إلّا بعد الفحص عن خاصّه فيه
الصفحه ٢٢٣ :
إمّا لعدم وجود
الفرصة السانحة للبيان أو لوجود المصلحة في تأخيره عند أوصيائه والأئمّة المعصومين
الصفحه ٢٤١ : .
وإليك الكلام في
الأقسام الثلاثة :
أمّا الأوّل : فإن
أحرزت وحدة الحكم بأيّ سبب أمكن ، يحمل المطلق على
الصفحه ٢٥٠ : بالأمارة في
استكشاف كيفية التكليف............................. ١٠٨
ب : العمل بالأمارة
لاستكشاف أصل
الصفحه ٢٥٣ :
١. في تداخل الأسباب................................................... ١٧٨
في تداخل المسببات
الصفحه ٢٠ : أحمد المعروف ب «الشهيد الثاني» (٩٦٦٩١١ ه) ، ولد
في عائلة نذرت نفسها للدين والعلم ، وقد ألّف في غير
الصفحه ٢٢ :
كتاب الملل والنحل
: من أنّ الإمامية كانوا في الأوّل على مذهب أئمّتهم في الأُصول ثمّ اختلفوا في
الصفحه ٣٢ : «المقالات في علم الأُصول» وقد دون أفكاره
العلّامة الحجّة الشيخ محمد تقي البروجردي ونشرها تحت عنوان «نهاية
الصفحه ٥٢ :
٢. ما يتمتع
بالاستقلال في مقام التصور واللحاظ دون التطبيق على الخارج وذلك كمفهوم الابتداء
أو
الصفحه ٦٦ :
الأقوال وأسدِّها
بل هو المتعيّن ، وإليك بيانه.
القول الرابع :
إنّ هذه الألفاظ كما كانت حقائق في
الصفحه ٧١ : في وسعه أن يقول : بانّه موضوع للأركان ،
وأمّا الباقي فهو اجزاء للمأمور به وليست جزءاً للمسمى.
وبذلك
الصفحه ٨٥ :
«يدخل زوجها يده
تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق». (١) فلو قلنا بكون المشتق حقيقة في المنقضي يجوز
الصفحه ٩٣ :
الفصل الثاني
دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
ربما تستعمل
الجملة الخبرية في مقام الطلب والبعث
الصفحه ١٢١ :
٥. إذا كانت
المقدّمة أمراً عبادياً ، كالطهارات الثلاث ، فلو قلنا بأنّ قصد الأمر الغير يكفي
في كون