الصفحه ١٣٤ : للصّلاة ، بل غاية الأمر انّ بينهما منافرة ومعاندة لا يجتمعان في زمان
واحد. وأمّا كون أحد التركين مقدّمة
الصفحه ١٥٣ : المفاهيم والعنوانات الكلية ، ويبعث إليها ،
لغاية الإيجاد أو الترك ، فيكون متعلّق كلّ في الأمر والنهي
الصفحه ٢٢٦ :
الجهة الأُولى :
في صحّة تكليف المعدوم
لا شكّ أنّ
المعدوم من حيث إنّه معدوم لا يصحّ تكليفه بتوجيه
الصفحه ٢٤٤ :
المجمل ما جهل فيه مراد المتكلّم ومقصوده إذا كان لفظاً ، أو جهل فيه مراد الفاعل
إذا كان فعلاً.
وعلى ذلك
الصفحه ٢٥٤ : : الخطابات الشفاهية
الجهة الأُولى : في
صحّة تكليف المعدوم..................................... ٢٢٦
الجهة
الصفحه ٢٥٥ :
المقدّمة الثالثة :
انتفاء قدر المتيقّن في مقام التخاطب.......................... ٢٣٨
الفصل
الصفحه ٤٢ :
٢. لا تجري في
عامة الأبواب بل تختص بباب أو بأبواب معدودة ، كقاعدة الطهارة وقاعدة ما لا يضمن
بصحيحه
الصفحه ٤٣ :
الأمر الثالث
في الوضع
لا شكّ انّ
الإنسان العارف باللسان ، إذا سمع لفظ «الماء» ينتقل إلى معناه
الصفحه ٤٨ : «فعل»
بل الهيئة النوعية المتحقّقة فيها وفي غيرها ، وذلك لأنّ إحضار تمام المواد عند
وضع الهيئة أمر صعب
الصفحه ٧٩ : يقال : انّه
تظهر الثمرة فيما إذا ورد النهي عن محاذاة المرأة للرجل في حال الصلاة وعلمنا
بفساد صلاة
الصفحه ٨٢ : (المصدر) إلى صور لا الذات إلى صيغ.
وعلى ذلك فلا مناص
من التحفظ على المبدأ في صدق الصيغة.
نعم لما كان
الصفحه ٩١ : ، وكلا الأمرين موجودان في جانب
الندب أيضاً.
٣. كون الصيغة
كاشفة عند العقلاء عن الإرادة الحتمية.
يلاحظ
الصفحه ١٠٣ : .
إذا عرفت ذلك يقع
الكلام في مقامات ثلاثة :
الأوّل : في إجزاء
امتثال كلّ أمر عن التعبد به ثانياً
إنّ
الصفحه ١٣٣ :
الوجوب كافياً في
تصوّر المنع عن الترك.
الثاني : الالتزام
بنحو اللّزوم البيّن بالمعنى الأعم بأن
الصفحه ١٣٧ : وجودها ولا يمكن إيجادها
في الخارج منفكة عنها ، فوقع النزاع في أنّ متعلّق الأمر هل هو نفس الطبيعة الصرفة