الصفحه ١٠٧ :
عرض عريض وذات
مراتب مختلفة. وقد مرّ في مبحث الصحيح والأعم (١) انّ الصلاة بمعنى واحد تصدق على جميع
الصفحه ١١١ : إلى عدم الإجزاء في الأمارات القائمة على كيفية التكليف.
ب : العمل
بالأمارة لاستكشاف أصل التكليف
إذا
الصفحه ١١٥ :
الفصل السادس
في المقدّمة :
أقسامها وأحكامها
عُرِّفت المقدّمة
بأنّها ما يتوصّل بها إلى شي
الصفحه ١٢٥ :
في الواجب الغيري لا يؤثر في صدق الطاعة وكون الفعل للمولى المستتبع للثواب.
وأمّا لو قلنا
بأنّ الثواب
الصفحه ١٢٧ :
الفصل الثامن
في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط(١)
إذا كان وجوب
الشيء مشروطاً بوجود شيء ، سوا
الصفحه ١٢٨ : بهما من قبيل الوصف بحال
المتعلّق.
نظرية الشيخ
الأنصاري في الواجب المشروط
ذهب المشهور إلى
أنّ الوجوب
الصفحه ١٣٥ :
الثمرة الفقهية
للمسألة
تظهر الثمرة
الفقهية للمسألة في بطلان العبادة إذا ثبت الاقتضاء ، فإذا كان
الصفحه ١٣٩ :
لكنّه تفسير خاطئ
، لأنّ الفرد بهذا المعنى لا يتحقّق إلّا في الخارج وهو ظرف سقوط التكليف ، وليس
الصفحه ١٤١ : غير صحيح لوجود الأقلّ في ضمن
الأكثر فيسقط الأمر بالإتيان بالأقل من دون حاجة إلى الأكثر ، وعلى ضوء هذا
الصفحه ١٩٦ : في العموم.
وإن شئت قلت :
إنّه إذا كان المخصص متصلاً لا ينعقد للعام ظهور إلّا في الخصوص ، وهذا بخلاف
الصفحه ٢١٢ : بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
الصفحه ٢١٤ :
استلزام التخصيص
المجاز في العام) فالعلم بتخصيص الحكم الثاني بالمطلّقة رجعيّة لا يستلزم استعمال
الصفحه ٢٢٢ : ، كما إذا ورد العام في الكتاب أو على لسان النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وورد الخاص على لسان الأئمّة
الصفحه ٢٢٧ : ) (١) يعم الموجودين والمعدومين على النحو الذي بيّناه.
ثمرة البحث
تظهر ثمرة البحث
في صحّة التمسّك
الصفحه ٢٢٩ :
المقصد الخامس
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في
تحديد المطلق والمقيّد
الفصل الثاني :
المطلق