الصفحه ١٨١ :
الهاشمي؟
الظاهر عدم ظهور
القضية في أحد الطرفين ، أي كفاية امتثال واحد وعدم كفايته ، فتصل النوبة
الصفحه ١٩١ :
المقصد الرابع
في العام والخاص
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في المخصص المتصل
والمنفصل الفصل
الصفحه ٢٠٣ :
إنّما الكلام في
أمر ثالث ، وهو هل العام حجّة في هذا الفرد المشكوك أو لا؟ والمسألة مبنية على
سريان
الصفحه ٢١٥ : ، كذلك يخصص بمفهومها.
مثلاً لو افترضنا
ورد عام يأمر باطاعة الوالدين في كلّ ما يأمران به وقال : أطعهما
الصفحه ٢٣٢ : يقال
انّه لا مساس لهذه التعاريف بالمطلق في علم الأُصول لانّها مبنيّة على كون الإطلاق
من المداليل
الصفحه ٢٣٤ :
الفصل الثاني
المطلق عقيب التقييد ، حقيقة
عرّفوا المطلق
بانّه موضوع للفرد الشائع في جنسه على
الصفحه ٢٣٩ :
الفصل الرابع
في حمل المطلق على المقيّد
انّ المهم في
المقام تمييز الموارد التي يجب هناك حمل
الصفحه ٧ : والتعرّفُ على أفعاله ،
والشريعة هي الأحكام والقوانين الكفيلة ببيان وظيفة الفرد والمجتمع في حقول مختلفة
الصفحه ٢٧ :
حطّ الرحال في قم
، وعكف فيها على التدريس والتصنيف حتى أصبح من كبار المحقّقين وأعاظم الفقها
الصفحه ٣٤ :
هذه إلماعة عابرة
إلى تاريخ أُصول الفقه عند الشيعة الإمامية وقد اقتصرنا في ذلك على أعلام العصر في
الصفحه ٤٠ : كالقياس والاستحسان.
فتلخص من ذلك انّ
الموضوع هو «الحجّة في الفقه» بوجه مطلق غير متعيّن الحدود والخصوصيات
الصفحه ٧٢ : جانب المادة والهيئة.
إذا عرفت ذلك نقول
: إنّ لفظ الصلاة موضوعة لنفس الهيئة اللابشرط ، الموجودة في
الصفحه ٨٠ :
الأمر التاسع
المشتق
اختلفت كلمة
الأُصوليّين في أنّ المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدإ أو الأعم
الصفحه ٩٩ :
الفصل الرابع
في دوران مفاد صيغة الأمر بين الأمرين
ينقسم مفاد صيغة
الأمر إلى كونه نفسياً
الصفحه ١٠١ :
العمدي في يوم شهر
رمضان ، حيث إنّ المفطِر مخيّر بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين