٢. لا تجري في عامة الأبواب بل تختص بباب أو بأبواب معدودة ، كقاعدة الطهارة وقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
وهذه الميزة الثانية هي الغالبة خرجت منها قاعدتا نفي الضرر والحرج فانّهما تعمّان جميع أبواب الفقه.
وأمّا المسألة الفقهية فهي ما يبحث فيها عن أحكام الموضوعات الخاصة كطهارة الماء ونجاسة الدم ، وربما يبحث فيها عن ماهية الموضوعات كماهية الصلاة وأجزائها وموانعها وشرائطها.
هذا هو المختار عندنا وربما تذكر هنا ضابطتان أُخريان :
إحداهما للشيخ الأنصاري ، والأُخرى للمحقّق العراقي تطلبان من محلّهما. (١)
__________________
(١) ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المحصول : ٤٣ / ١.